Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اكتفى بالكر (1)، والشيخان (2) وأتباعهما (3) لم يذكروا حكمه، لأنهم أوجبوا لنزح البقرة كرا، ولم يتعرضوا للثور، ولفظ البقرة لا يدل عليه، ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر (4)، فيجب الكر حينئذ، حكى ذلك المصنف في المختلف (5).
قوله: (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة).
التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة،.
ولا يجزئ فيه ما دون الأربعة، لقول الصادق عليه السلام: (يقام عليها قوم اثنين اثنين) (6)، ويجزئ ما فوقها ما لم يتصور بطء بالكثرة.
ولا غير الرجال من نساء، أو صبيان، أو خناثى للفظ القوم، واجتزأ بهم بعض الأصحاب (7) لشمول الاسم، واختلف تفسير أهل (8) اللغة له، والآية (9) ترجح القول بأن القوم للرجال.
والمعتبر يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، وهو الظاهر من عبارة الأصحاب، ولا فرق بين الطويل والقصير، نظرا إلى شمول الإطلاق، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منهما اقتصارا على المنصوص، ويجب إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب المقدمة، ويستثنى الاجتماع في الأكل والصلاة.
والظاهر: أن التأهب للنزح داخل في اليوم، لأنه من مقدماته، مع إمكان
مخ ۱۳۹