171

نوی په حکمت کې

الجديد في الحكمة

پوهندوی

حميد مرعيد الكبيسي

خپرندوی

مطبعة جامعة بغداد

د چاپ کال

1403م-1982م

د خپرونکي ځای

بغداد

والمدافعة إلى الشيء مع المدافعة عنه ، لا تجتمعان . لكن جاز | اجتماع مبدأيهما ، لأن الحجرين المرميين إلى فوق من يد واحدة بقوة | واحدة ، قد يختلفان في السرعة والبطء ، عند اختلافهما في الحجم . ولو | لم يكن مبدأ الميل الطبيعي المعاوق في الأعظم موجودا ، أو أقوى ، لما | ثبت الاختلاف المذكور ، لكونه ترجيحا بلا مرجح . وقد يجتمع الميل | الطبيعي ، مع الميل القسري ، إلى جهة واحدة . كما إذا دفعنا الحجر إلى | أسفل بقوة شديدة ، فإن الحركة حينئذ تكون أسرع مما كان متحركا | بطبعه فقط .

وكما يجوز اجتماع حركتين إلى جهتين : احداهما بالذات ، | والأخرى بالعرض ، فكذلك يجوز في المثلين ، كحجر يحمله إنسان يمشي ، | وكما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودة ، بل تكون فيه كيفية متوسطة | بينهما : أما مع الميل إلى أحديهما ، أو مع التعادل بينهما ، كذلك الميل | الطبيعي والقسري إلى جهتين . وكلما كان الميل الطبيعي أقوى ، كان | أمنع لجسمه عن قبول الميل القسري .

وكانت الحركة بالميل القسري أفتر وأبطأ ، وليس كلما كان أبعد | عن قبول الميل القسري ، كان ميله الطبيعي أقوى ، فإن ذلك قد يكون ، | لا للميل الطبيعي ، كالنبتة الصغيرة ، وما يجري مجراها ، فإنه ليس | لها بنية مستعدة لقبول ذلك . وما لا مبدأ ميل طبيعي فيه ، فإنه | لا يتحرك : لا طبعا ولا قسرا .

أما إذا فرض تحركه طبعا ، فقد انفرض معه ميل طبيعي . |

مخ ۳۲۵