-36- بالتقية ، فالدار دار اختلاط لحق الإسلام وأهله ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
فصل : وكذلك ما كان بالتقية في الدار أحد يتمسك بالإقرار ، ولو غلب عليها أهل الإنكار ، ولم يقدر المقر أن يقيم في الدار ، إلا بإظهار الإنكار والإقرار بالإنكار ، غير أنه معروف في الدار أهل الإقرار على هذه الصفة ، فالدار دار اختلاط بالإنكار والإقرار ، كما كانت دار اختلاط بالحق والباطل ، والعدل والضلال .
فصل : وهذا إذا كانت الدار دار عدل ، ثم غلب عليها أهل الجور ، وكانت دار إقرار ثم غلب عليها أهل الإنكار ، أو إذا كانت الدار دار جور كلها ونفاق ، ثم وقع فيها أحكام أهل العدل والإسلام ، ونزولهم بها وحلولهم فيها على هذه الصفة ، أو كانت دار إنكار ثم خالطهم من خالطهم من أهل الإقرار، من أهل الأمان ، فقد خالطهم أهل الإقرار و كانوا مختلطين وكانت الدار دار اختلاط ، وكل ذلك معنا سواء ، وهذا القول معنا هو الأكثر ، والأصح ألا تسمى الدار دار كفر وشرك ، حتى لا يعلم أن فيها أهل إقرار في جملة البراءات ، والحكم في المحاربات والسبي والغنائم ، فإذا صح أن في الدار أهل الإقرار بالإسلام ، لم يصح معنا السبي والغنيمة في الجملة إلا بعد البيان .
وكذلك البراءة لا تصح في الجملة إذا علم أن في الدار أهل عدل يسعهم التقية بإظهار الجور أو الإنكار ، وأما إذا لم يصح ذلك وكانت الدار لا يقدر أحد أن يقيم فيها إلا بإظهار الجور ، فمن ظهر منه الجور ولم يعلم منه سريرة في ذلك فالجاري عليه حكم ما ظهر حتى يعلم منه أنه يسره غير ذلك ، فإذا علم منه أنه يسره غير ذلك في مثل هذا ، وثبت له ذلك ، ثم عرف منه هذا واحتمل له ذلك ، الأول حتى يعلم منه تحول إلى الذي ظهر منه ، بغير حجة له في الإسلام ولا تقية .
وإذا صحت الدار أنها دار كفر على هذا الوجه ، كانت البراءة من جملة
مخ ۳۷