-246- إثبات ولاية المحدثين على الاستحلال ولا على التحريم ، ولو جهل المتولي لهم حرمة أحداثهم ، إذا كانت الولاية له بالدين على رأي أو شهود في المحدثين في المستحلين أو المحرمين والمتولي للمحدث محدث في الإجماع إذا كانت الولاية على إثبات الايمان والطاعة ، على غير رأي ولا شريطة ، وكذلك المتولي للمتولي محدث ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
فصل : وإنما الاختلاف في الشك في المحدث والمتولي فيما كان الحدث في غير الجملة من تفسير الجملة التى تقوم الحجة فيها من طريق العقل ، أو في المستحلين بعد علم الشاك بحرمة المستحل في الدين ومن الدين ، وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية .
ولا نعلم في الاسلام ولا في أحكام الإسلام ولا في الاحداث حدثا يخرج من غير أحد وجوه :
وجه منه أن يكون الحدث في الجهلة من الرد لها أو لشيء منها أو الشك فيها ، أو في شيء منها ، وهي الخصال التي يكون المقر بها مقرا بها مؤمنا مسلما ، ولا يسلم في حال من الحال بما دونها عند لزومها ، فإذا كان الحدث في ذلك فلا عذر للمحدث في ذلك كائنا من كان ، ولا للمتولي للمحدث فيه ، ولا للمتولي للمتولي للمحدث ولا الشاك فيم بعد علمه ، ولا الشاك فيهم بعد علم المتولي للمتولي ، والشاك بالحدث ، والولاية لهم ، والمحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي للمتولي للمحدث ، والشاك في المحدث ، والشاك في المتولي للمحدث ، والشاك في الشاك في المحدث ، والشاك في الشاك في المتولي للمحدث ، والشاك في الشاك في المتولي للمتولي للمحدث ، كلهم محدثون لا عذر لهم في ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .
ولا يجوز في حكم الكتاب ولا حكم السنة ولا الإجماع ولا حجة العقل معنا في هذا الفصل من الأحداث غير هذا .
مخ ۲۴۷