233

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

-245- بذلك المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ، والشاك في الشاك في المحدث أبدا ، إذا كان الحدث في تفسير الجملة أو مستحلا وعلم الشاك في ذلك حرمة الحدث من دين الله ، وأما إذا لم يعلم الشاك في المحدث أو المتولي للمحدث حرمة الحدث من دين الله ، ولوكان مستحلا ، فالشك فيه واسع في المحدث والمتولي للمحدث والشاك في المحدث ما لم تثبت الولاية بالدينونة لمحدث أو المتولي لمتولي المحدث أبدا ، وهو بمنزلة حكم التحريم .

فصل : وكذلك الشاك في المحرمين والراكبين على غير استحلال ، ولا دعوى في ذلك ، فواسع ذلك في المحدث والمتولي للمحدث والمتولي للمتولي للمحدث ، ولا يجوز ولا يسع إثبات الولاية لأحدهم على الدينونة بغير اعتقاد الشريطة .

ويسع الشك في المحرمين والراكبين على غير دعوى الاستحلال ، ولو كان الراكب مستحلا في دينه في اعتقاده ، وعلم الشاك فيه حرمة الحدث الذي ركبه ما لم يظهر استحلال ذلك ، ولو علم الشاك حرمة الحدث وأنه حرام من دين الله ، غير أنه لا يعلم ما يبلغ براكبه في دين الله ، أكفر أم إيمان ، أم ضلال أم هدى ، فما لم تتولد بدين أو يتولى من تولاه أو يتولى من تولى من تولاه بدين بعد علمه بالحدث ، وولاية المتولي له والمتولي للمتولي له على علم منهم بالحدث والولاية لبعضهم بعض ، فهو سالم بذلك ولو علم الحرمة على ذلك .

وقد قيل قي التحريم والمحرمين أنه يسع الشك فيهم من لم يعلم حكم حدثهم ، ولو أثبت له الولاية بالرأي ، وتولاه على ما كان عليه واعتقد فيه براءة الشريطة ، إن كان بحدثه ذلك محدثا جاز له ذلك ، ولا يضيق عليه ذلك في المحرمين ، كما لا يضيق عليه في المستحلين ، ولا يضيق عليه ذلك في المستحلين ، ما لم يعلم حرمة حدثهم في الدين ، وأحكام الاستحلال عند جهل الشاك علم حرمة الحدث من الدين ، لاحقة بأحكام المحرمين ، ولو علم الشاك في المحرمين حرمة الحدث من المحرمين ، فلا يسع على كل حال

مخ ۲۴۶