مايسع جهله وما لايسع جهله
من أحكام الولاية والبراءة
ومما يعذر الناس بجهله من الأحكام في البراءة بعد هذه الأصول التي بها يجب معرفة أحداث المحدثين ، ويخرج منها أحداث المحدثين عند وقوع الضعيف على معرفته عند المحنة به ، بعد معرفة الأسماء الواقعة بالمحدثين ، المستحق المحدث لها عند الله في دينه ، وعند العلماء بدينه ، وهما اسمان يجمعان جميع أهل الأحداث ، ولا يخرج أحد من جميع أهل هذه الأحداث منهما ، وهما الشرك والنفاق ، فجميع المحدثين لا تخرج أسماؤهم من أحد هذين الاسمين ، ولا معدى لهم عنهما ، ولا يجوز أن يسمى أحد من أهل هذين الاسمين بالآخر بجهل ولا بعلم ، برأي ولا بدين ، وهما مما يسع جهله ، ما لم يبلغ إلى علم ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بذلك ، أو يسمى أهل النفاق بالشرك من طريق الجحود ، أو يسمى أهل الشرك من أهل الجحود بالنفاق ، فإذا فعل ذلك لم يسعه ذلك وضاق عليه جهل ذلك ، ويجمع جميع أهل الاسمين ويلحقهما جميع الأسماء القبيحة من الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ، وجميع الأسماء القبيحة ، ما سوى الأسماء المفردة بالشيء بعينه ، من أجل الفعل بعينه ، مثل السرق والزنا والقذف والسكر ، وأشباه هذه الأسماء التي تخص فاعلها باسم فعله ، فإنها من الأسماء القبيحة ،
مخ ۲۲۳