-218- الوجوه كان ، لم يسعه الشك في ذلك ، وكان ذلك عليه حجة . وإذا حضر وقت العمل بها ، ولو لم يكن حين علم ذلك ، كان عليه واجبا علم ذلك ، فإذا لم يتبين ذلك ، ولم يغب عنه علمه حتى حضر وقت ما تعبده الله به ، فقد قامت عليه الحجة بعلم تلك العبارة المتقدمة ، ممن كان من المعبرين على ما وصفنا .
وما لم يجد هذا المعتصم بالجملة ، معبرا ولا وطىء علما ، ولا قصر في اجتهاد في وقت وجوب العمل ، ولم يصر على ما تلزمه التوبة فيه في جملته عن ذلك ، ولم يدن في ذلك بدين ضلال فهو سالم من الهلكة إن شاء الله .
وهذا من المواضع التي جاء فيها الأثر أن السائل فيها سالم ، والشاك فيها هالك ، ولا يكون الشاك في جميع ما لا يبلغ إليه علمه من حجة العقل ، ولا يكون إلا بالسماع هالكا فيما كان من الأشياء التي لا يدرك علمها الا من طريق السماع ما دان بالسؤال ، واجتهد في ذلك ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في قول المسلمين .
وكذلك كل فريضة من فرائض الله ، ولازم من دين الله يفوت وقته إذا لزم العمل به ، وله انقضاء لا يجوز الا في وقت معروف ، مثل الوضوء للصلاة ، والغسل من الجنابة ، فوقت لزوم ذلك وقت الصلاة ، فاذا حضرت الصلاة اللازمة ، وجب التعبد بالوضوء والغسل من الجنابة ، وعليه في ذلك مثل ما عليه في الصلاة ، من الاجتهاد لطلب علم دلك ، والدينونة بالسؤال ، واعتقاد التوبة ، وهو كما وصفنا ، فإذا جاوز وقت الصلاة زال عنه التعبد بذلك حتى يرجع وقت تلك الصلاة ، أو غيرها من الصلوات ، وهو على هذا أبدا كما وصفنا في الصلاة ، وكذلك صيام شهر رمضان لا يجوز أن يصام في غير وقته إلا من عذر ، فإذا أصبح في شهر رمضان ، وانشق عليه الصبح من أول يوم من شهر رمضان ، وهو حاضر غير مسافر ولا مريض ،
مخ ۲۱۹