208

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

-217- وقال من قال : عليه بدل ذلك في أسرع ما يقدر عليه ، إذا علم ذلك فالبدل لذلك أوسع ، ولا يدخل ذلك في الدين المجتمع عليه ، أنه يلزمه السؤال عن تأدية ذلك .

فصل : وكذلك لا تلزمه الدينونة بالسؤال عما لم يحضر بعد من الصلوات حتى يحضر وقتها ، فاذا حضر كل صلاة لوقتها ، كان عليه من التعبد فيها ما قد وصفنا ، وعليه من الحجة في ذلك ما قد ذكرنا ، ولا سلامة له من الهلاك بدون الاجتهاد في ذلك ، مع عدم ذلك للمعبرين ، كما عدم الأصم السمع ، فعذر عن السمع ، وعن فرائض السمع ، وكما عدم الأعمى البصر فعذر عن فرائض النظر بالعين ، وكما عدم الأعجم الكلام ، فعذر عن فرائض القول باللسان ، وكما عدم المعتوه العقل فعذر عن جميع التعبد والفرائض .

وكذلك لا شك في هذا عند من عرف أحكام الدين ، إن من عدم علم ما لا يبلغ إلى علمه إلا بالعبارة ، فعدم المعبرين أنه غير هالك ، وأنه معذور في دين الله - تبارك وتعالى - وكذلك لا عذر لمن بلغ إليه علم حجة الله ، التي هي لله عليه حجة أن يجهلها لموضع جهله بها ، ولظنه أنها ليست بحجة عليه ، وعليه في عبارة علم هذا الذي وصفنا من أمر الصلوات ، جميع من وقع عليه رجيته بوجه من الوجوه أنه يجد معهم عبارة ذلك ، أو يسمع ذلك من غير سؤال في وقت ما يلزمه ذلك ، فإذا أخبره مخبر بذلك الذي قد لزمه كائنا من كان من المخبرين ، وعبر له ذلك معبر كائنا من كان من المعبرين ، على ما قد وصفنا ، أو غير ذلك مما قد غاب عنا فذلك عليه حجة في علم ما لا يسعه جهله من علم الفرائض الحاضرة ، المطالب بها في الأوقات التي تفوت ، وبعدم وقتها ويفوت العمل بها بعينه.

فصل : وإذا قامت عليه الحجة بعلم ذلك قبل وجوب وقتها ، ثم لم يتبين ذلك العلم الذي قام عليه من المعبرين كائنا من كان منهم حتى حضر وقت العمل بهذه الفريضة التي قد علم العبارة بها لها ، والعلم بها ، من أي

مخ ۲۱۸