-20- فصل : وحال ثالث أن يكون الحاكم فيها بحكم البقاع ، فمن كان في بقعة لزمه حكم أهلها من ذلك ، وهذا باطل أيضا ، لأنه قد يكون في البقعة ، التي أهلها على الإنكار والجهل للإقرار ، فيخصه ذلك في نفسه ، فباطل أن يضع عنه حكم ما لزمه ، أهل بقعته وأهل بلده وموضعه فهذا باطل ، وكذلك قد يكون في البقعة التي قد بلغ أهلها إلى علم ذلك ، وعافاه الله هو من علم ذلك ، وقيام الحجة عليه ، فلا يجوز أن يكون يكلف علم غيره ، ولا يحط عنه علمه لجهل غيره ، وهذا باطل لا يحتمل إلا ما قلناه ، هن خاص ذلك وعامه ، ولا معنى للبقاع ، غير أنه لا بد للخصم أن يثبت عليه الإقرار بأحد هذه الأصول ، فيما زعم أن الأصل عليه بني له وعليه ، حتى يقطع حجته إن شاء الله .
فصل : فإن قال : فما الفرق فيمن هو متصل بأرض أهل الإقرار ، ومن هو منقطع عن أرض أهل الإقرار في الجملة وغير الجهلة ؟
فصل : قلنا له : لا فرق في الدين ، بين أحد ممن تعبده الله بكلفة التعبد في البقاع ، ولا من أجل البقاع ، ولا من أجل الاتصال ، ولا من أجل الانفصال ، وكل من خصه حكم ، لزمه ذلك في أي البقاع كان ، وكل من عافاه الله من حكم وضعه عنه ، وعذره فيه في أي البقاع كان ، ولا سلامة في البقاع لمن قامت عليه حجة الله في شيء من دينه ، ولا هلكة في البقاع على من عذره بشيء من دينه ، لعدمه ذلك الذي تعبده به ، وهذا هو الأصل الذي عليه مدار الأمور ، وإنما قال أهل العلم بالسلامة للمنقطع عن أرض أهل الإقرار ، في جهل الجملة ، لأن ذلك أحكامه معهم أحكام عدم معرفة ذلك ، فلما أن كان ظاهر أمر المنقطع عدم علم الجملة ، حكم له بظاهر أمره ، وعموم أمره ، حتى يخص أحدا من أهل الانقطاع ، حكم علم ذلك ، فإذا خصم علم ذلك زال عذره ، وحكم العموم للموضوع عنه ، وقالوا في جملة من كان بأرض أهل الإقرار ، أن عليه علم ذلك ، لعموم علم ذلك لأهل الإقرار
مخ ۲۱