164

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

قلنا له : ومن يستشهدهم خصم أو غير خصم .

فان قال : حتى يستشهدهم خصم .

قلنا له : فالخصم في الأحداث هو العالم بالأحداث والجاهل بحكم الأحداث ، فاذا وصل الشهود في الأحداث العلماء بالأحداث ، وبأحكام الأحداث ، فاذا سال الخصم الشهود علمهم في أحكام الأحداث ، والشهادة عندهم بعلمهم في ذلك ، فقد أقام عليهم الحجة ، وعليهم أن يعلموه بحكم الأحداث ، ويفتوه بذلك ، وتلك شهادتهم عليه لأنه هو وهم سواء في علم الأحداث ، وإنما هم كانوا شهودا بحكم الأحداث عليه ، فاذا وصل إليهم وأقام عليهم حجة السؤال عن حكم الحدث ، لزمتهم حجة الفتيا له بحكم الحدث ، وليس عليهم أن يفتوه قبل أن يسألهم ، فهذا هو أمر الخصم .

والحاكم سالم من الأحداث ، فلا ينكرون عليه ما هو سالم فيه .

والحاكم في الأحداث هو العالم بحكم الأحداث ، جاهل بالأحداث فهو سالم من أحكام الأحداث ، ما لم يبلغه علمها ، فالشهود سالمون ما لم يعلموا أن الحاكم العالم بحكم الحدث قد صح معه الحدث وهو عالم بحكمه ، فاذا علموا ذلك فهو بين أحد أمرين إما حاكم فيما صح معه بالحق ، فلا حجة عليه ولا عليهم ، وان لم يعلموا ما قوله في ذلك وما حكمه ، فهو مأمون على ذلك معهم ، حتى يعلموا أنه حكم فيما علم بغير الحق ، وهو على حالة من ولاية أو وقوف .

وان علموا أنه حكم بغير ما أنزل الله في هذه الأحداث ، كانوا حينئذ شاهدين عليه بالكفر مفارقين له بالخلع لا غير ذلك ، وهذه ير الشهادة منهم ، وان سالهم سائل عن الأحداث الواقعة واضطرهم إلى ذلك ، وكانت الأحداث واقعة على ما لا يختلف فيه ، أو على غير أحكام الدعوى ، مما يحتمل الحق والباطل في أهل النحلة ، شهدوا بعلمهم من باطل الحدث .

مخ ۱۷۳