-169- قلنا له : هو كما تقول ، فهل علمت أن على الحاكم أن يخرج فيما لم تصح عليه البينة ، فيكون تركه مضيعا لحق ، فهل علمت أن عليه الخروج الى القرى أو من مجلسه الى الشهود ، حتى يشهدوا معه بشهاده من الأحكام ، وينقطع بها عذره .
فان قال : نعم .
قلنا له : أصح ذلك في أي حكم ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا .
وان قال : لا .
قلنا : نحن نوجد لك الموضع الذي فيه الخروج على الشهود ، بغير حمل ولا نفقة ، اذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين ، فلا اختلاف معنا أنهم اذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلدان ، عليهم الوصول في تأديه ما لزمهم من الشهادة ولم يلزم ذلك الحاكم بالإجماع في البلد ولا غيره ، ولانعلم في ذلك اختلافا .
وأما اذا كانوا غائبين عن الحاكم في المصر فقد قال من قال : إنه ليس عليهم الخروج حتى يحملوا وينفق عليهم .
وقال من قال : عليهم ذلك ، في تأدية ما عليهم حتى يؤدوا ما يقدرون عليه ، لأن الله أمرهم بتأدية الشهادة كما أمرهم بالحج .
فقال من قال : ان الاستطاعة في الحج بزاد وراحلة .
وقال من قال : بالاحتيال يجب الحج بمال أو احتيال ، كذلك قد قيل في ا لشهاد ة .
وقال من قال : ان الأغنياء ليس لهم حمل على الخصم ، وإنما ذلك للفقراء .
مخ ۱۷۰