361

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٣٣ - باب الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت
م ٨٦٦ - اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام على الجنازة ووليّها حاضر، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي، روى هذا القول عن علي ﵁، ولا يثت ذلك عنه.
وقدّم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة، ليصلي على الحسن بن علي ﵈، وقال: لولا أنها سنّة ما تقدمت، وهذا قول علقمة، والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن الولي أحق، هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٣٤ - باب الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها
م ٨٦٧ - واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها.

2 / 346