360

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
جماع أبواب الصلاة على الجنائز
٣٢ - باب صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح
م ٨٦٥ - واختلفوا في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.
فكره سفيان الثوري، وأحمد، [١/ ٦٥/ألف]، وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة عليها وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت الزوال.
وفيه قول ثان: "وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر"، هذا قول مالك.
وكان ابن عمر: يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما
وكان عطاء، والنخعى، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها.
وقال الشافعي: "يصلى على الجنائز أي ساعة شآء من ليل أو نهار".
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:
(ح ٤٩٥) لحديث عقبة بن عامر.

2 / 345