362

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
فروينا عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا: الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول.
وفيه قول ثان: هو أن القرابة أولى، هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي.
وقال الحسن البصري، والأوزاعي: الأب أحق، ثم الزوج، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم العصبة.
وقال النعمان: إذا كانت الميت إمرأة معها زوجها وابنها منه ينبغى أن يتقدم الأبُ.
٣٥ - باب الوصى والولي يجتمعان
م ٨٦٨ - واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، واختلف هو والوالي، ففى مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي بردة،

2 / 347