208

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
(ح ٣٥٩) صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وقالت طائفة: لا يجمع في المسجد مرتين، هذا قول سالم بن عبد الله، وبه قال أبو قلابة، وابن عون، وأيوب، وعثمان البتى، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وفيه قول ثالث: قاله أحمد: وهو أن لا يصلي في المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو أن يكون ذلك واسعا لمن فعله. م ٥٨١ - وكان مالك، والشافعي يقولان: في مسجد على طريق من طرق المسلمين لا بأس أن يصلي فيه قوم بعد قوم. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ٢٥ - باب اختلاف نية الإمام والمأموم (ح ٣٦٠) ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله- ﷺ -العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة.

2 / 147