209

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
قال أبو بكر: م ٥٨٢ - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي. وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك. وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [١/ ٣٨/ألف]. وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع. وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام (١) يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام. وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالًا بحديث معاذ. ٢٦ - باب تلقين الإمام م ٥٨٣ - واختلفوا في تلقين الإمام، فممن فتح عليه عثمان بن عفان، وابن عمر. وروينا عن علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه

(١) في الأصل "ويصلي"، والصحيح بدون واو.

2 / 148