207

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وضوء، وإن كان جنبا أعادوا إن فاتت تلك الصلاة فليست الجنابة كالوضوء. قال أبو بكر: لا يعيدون. م ٥٧٩ - واختلف مالك، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلي وهو جنب، فقال مالك: صلاة القوم فاسدة. وقال الشافعي: صلاتهم تامة. ٢٤ - باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلى فيه الإمام بأصحابه قال أبو بكر: (ح ٣٥٨) روينا أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى النبي- ﷺ فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه. م ٥٨٠ - وقد اختلف في هذا، ثبت عن أنس أنه صلى جماعة بعد صلاة الإمام، وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنخعي، والحسن البصرى، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، واحتج أحمد بقول النبي ﷺ.

2 / 146