د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
153

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
م ٤٨٧ - وأجمعوا على أن الجمعة واجة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. م ٤٨٨ - واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد. فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة. وقال الأوزاعى: إذا كان مجارحًا فأدى ضربته، فعليه الجمعة. وقالت طائفة: الجمعة على العبد كهي على الأحرار، غير أن لهم أن يتخلفوا عنها إذا منعهم السادة. وقال أكثر أهل العلم: يشير على العبد جمعة، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وروينا ذلك عن عطاء، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري. وقال أبو بكر: حكم المكاتب والمدبر كحكم العبد. ٣ - باب وجوب الجمعة على المسافر م ٤٨٩ - قال كثير من أهل العلم: لا جمعة على المسافر، كذلك قال ابن عمر،

2 / 84