د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
152

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وفيه قول سابع: وهو أنها ما بين أن ترجع الشمس بشبر إلى ذراع، روينا هذا القول عن أبي ذر. وفيه قول ثامن: وهو أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذلك قال أبو هريرة وبه قال طاؤس، وعبد الله بن سلام. وحكى عن كعب أنه قال: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم [١/ ٢١/ب] ليسير. ٢ - باب إسقاط فرض صلاة الجمعة عند النساء والعبيد والصبيان (ح ٣١٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والإتفاق. م٤٨٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء. م ٤٨٦ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن.

2 / 83