154

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.
وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع.
وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (١) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: وصلاة رسول الله ﷺ الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر.
٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة
م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.
فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.
وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.

(١) في الأصل "فليتشهد".

2 / 85