د رښتینو زده کوونکو د هدایت لپاره د خیر خلائقو سنتونو پیژندل

النووي d. 676 AH
46

د رښتینو زده کوونکو د هدایت لپاره د خیر خلائقو سنتونو پیژندل

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الإيمان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل رسول الله ﷺ لها سكنى ولا نفقة بقوله: لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١). ومنه قول عائشة ﵂ حينما سمعت حديث عمر ﵁ عن رسول الله ﷺ في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله ﷺ أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد. ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى (٢). وجدير بالتنبيه أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، لا لتهمة أو سوء ظن، فهذا عمر ﵁ يقول: أما أني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ (٣).

(١) سورة الطلاق: الآية ١. انظر: لهذه القصة صحيح مسلم مع النووي ١٠/ ١٠٤، باب المطلقة البائن لا نفقه لها. وأبا داود في السنن، باب من أنكر ذلك على فاطمة ٢/ ٧١٧ (ح) رقم ٢٢٩١. وانظر: نحوها في الإِجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ص ١٥٥٥. (٢) سورة فاطر: الآية ١٨. والحديث في صحيح مسلم مع النووي كتاب الجنائز ٦/ ٢٣١؛ والإِجابة، ص ٧٦. (٣) انظر: الرسالة للشافعي، ص ٤٣٥، فقرة ١١٩٨، ويرى ابن حزم ﵀ أن عمر ﵁ كان يرى ذلك أول مرة، فلما عاتبه أبي رجع عن ذلك، وأصبح يقبل خبر صحابي واحد. انظر: الأحكام ٢/ ١٤٠.

1 / 47