وقد(¬4) عرفت ما في نقل الشيخ محمد [ بن عبد الوهاب ] عن ابن تيمية، وأنه مخالف لما في الصحيحين، ولما قاله العلماء، وأنه لا إجماع على تكفير مانعي الزكاة، ولذا قلنا: إن دعواه في الإجماع على قتل الجعد بن درهم، كدعواه في إجماع الصحابة على ما ذكر، وزدناه(¬1) إيضاحا بقولنا:
فقد كان أصناف العصاة ثلاثة
كما قد رواه المسندون ذوو النقد
وقد جاهد الصديق أصنافهم ولم
يكفر منهم غير من ضل عن رشد
قد عرفت بما حققناه معنى البيتين، وتيقنت أن لا إجماع من الصحابة إلا على كفر أصحاب مسيلمة والعنسي، وعلى قتالهم.
وأما مانعوا(¬2) الزكاة فلم يكفرهم أحد من الصحابة، ولا أجمعوا على سبي ولا نهب، بل رد عمر رضي الله عنه ذلك، والشيخ محمد [ بن عبد الوهاب ] ينقل هذه الأقوال مستدلا بها على كفر من لديه من المسلمين، وغير من لديه، وإباحة الدماء والأموال، وهذه جهل لا يخفى على الجهال، فضلا عن العلماء والعقال ولذا قلنا:
وهذا لعمري غير ما أنت فيه من
تجاريك في قتل لمن كان في نجد
فإنهم قد تابعوك على الهدى
ولم يجعلوا لله في الدين من ند
وقد هجروا ما كان من بدع ومن عبادة من حل المقابر في اللحد
مخ ۱۳۲