92

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

وَتَحْرُمُ - لَا فِي الْحَرَمِ - بَعْدَ أَدَاءِ صُبْحٍ وَعَصْرٍ ، وَعِنْدَ طُلُوعٍ ، وَأَصْفِرَارٍ، وَعِنْدَ اسْتِوَاءٍ - إِلاَّ بِجُمُعَةٍ -.. صَلَةٌ لاَّ بِسَبَبٍ إِلاَّ مُتَأَخِّراً كَالإِحْرَامِ، حَتَّى تَرْتَفِعَ رُمْحاً ، وَتَغْرُبَ ، وَتَزُولَ ، وَتَبْطُلُ فِيهَا .

وَتُكْرَهُ بِمَزْبْلَةٍ ، وَمَجْزَرَةٍ ، وَمَقْبُرَةٍ ، وَطُرُقٍ ، وَأَلْوَادِي، وَحَمَّامٍ بِمَسْلَخِهِ ، وَعَطَنِ ، وَكَنِيسَةٍ ، وَتَصِحُ .

فَصْلٌ

[فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ]

سُنَّ لِذَكَرٍ أَذَانٌ لِمَكْتُوبَةٍ ، وَإِنْ وَالَىْ . . فَلِلْأُولَى وَلَوْ فَائَِّةً .

وَشُرِطَ وَقْتٌ لاَ بِصُبْحٍ ، وَذَكَرٌ ، مُسْلِمٌ ، مُمَيِّرٌ ، بِرَفْعٍ صَوْتٍ لِجَمَاعَةٍ وَيُسِرُّ حَيْثُ أُقِيمَتْ ، مَثْنَى، مُرَتَّباً ، وِلاَءَ ، بِلاَ بِنَاءِ غَيْرِ ؛ كَحَجِّ .

وَسُنَّ عَدْلٌ، مُتَطَهِّرٌ، مُتَطَوِّعٌ، صَيِّتٌ حَسَنُ صَوْتٍ بِرَفْعِهِ لِمُنْفَرِدٍ ، مُرَتِّلاً ، مُرَجِّعاً ، قَائِماً عَلَى عَالٍ وَإِصْبَعَاهُ بِصِمَاخَيْهِ ، مُسْتَقْبِلاً، مُلْتَفِتَاً بِعُنُقِهِ يَمْنَةً بِـ (حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ )، ثُمَّ يَسْرَةَ بِالْفَلاَحِ، وَبَعْدَهُ النَّصْلِيَةُ وَالدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ لِكُلِّ، وَبِصُبْحِ تَثْوِيبٌ وَأَذَانَانِ ؛ الأَوَّلُ بَعْدَ النَّصْفِ ، وَيُجْزِىءُ أَحَدُهُمَا .

وَيُجِيبُ - لَاَ مُصَلِّياً وَنَحْوَهُ - وَيُحَوْلِقُ وَيُصَدِّقُ إِنْ حَيْعَلَ وَثَوَّبَ .

وَفُضِّلَ عَلَى الإِمَامَةِ .

وَإِقَامَةٌ وَلِأُنْتَى مُدْرِجَاً فُرَادَى .

91