91

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

باب

فى الصلاة

مِنْ زَوَالٍ إِلَىْ زِيَادَةِ ظِلِّ كُلِّ مِثْلَهُ: ظُهْرٌ، فَإِلَىْ غُرُوبٍ - وَالِاخْتِيَارُ إِلَى مِثْلَيْهِ - : عَصْرٌ، فَإِلَى قَدْرِ أَدَائِهَا بِشُرُوطٍ وَسُنَنِ : مَغْرِبٌ ، وَمِنْ غُرُوبٍ حُمْرَةٍ إِلَى صَادِقِ فَجْرٍ - وَالِاخْتِيَارُ إِلَى الثُّلُثِ -: عِشَاءٌ، فَإِلَى الطُّلُوع - وَاُلِإِخْتِيَارُ إِلَى إِسْفَارٍ -: صُبْحٌ .

وَيُعْذَرُ مَيْتٌ وَسَطَ أَلْوَقْتِ .

وَتَفَعُ بِرَكْعَةٍ فِيهِ أَدَاءً وَيَعْصِي .

وَنُدِبَ - لَاَ لِعُذْرٍ - تَعْجِيلٌ بِتَسَبُّبِ حِينَ دَخَلَ ، وَإِبْرَادٌ بِظُهْرٍ - لاَ جُمُعَةٍ - فِي قُطْرِ حَرٍّ بِشِدَّتِهِ لِجَمَاعَةِ تُقْصَدُ مِنْ بُعْدِ لاَ فِي ظِلِّ ، وَتَأْخِيرٌ لِتَيَقُّنِ جَمَاعَةٍ .

وَجَازَ تَحَرِّي مَنْ لَوْ صَبَرَ .. تَيَقَّنَ ؛ فَإِنْ قَدَّمَ .. أَعَادَ ؛ كَصَوْمٍ .

وَلِأَعْمَى تَحَرٍّ وَتَقْلِيدٌ .

وَإِنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ طَهُرَتْ - وَلَوْ آخِرَ أَلْوَقْتِ بِتَكْبِيرَةٍ -.. وَجَبَتْ وَبِمَا قَبْلَهَا فَقَطْ إِنْ جُمِعَا وَتَمَكَّنَ فِيهِمَا مِنَ الأَخَفِّ لاَ مِنْ شُرُوطٍ إِنْ طَرَأَ الْعُذْرُ وَأَمْكَنَ تَقْدِيمُهَا .

وَإِنْ أَحْرَمَ بِظُهْرٍ فَبَلَغَ أَوْ زَالَ عُذْرُ جُمُعَةٍ - لاَ إِشْكَالٌ -.. أَجْزَأَهُ .

وَسَقَطَتْ بِحَيْضٍ ، وَكَذَا بِجُنُونٍ ، لَاَ مَعَ رِدَّةٍ أَوْ زَمَنِ سُكْرٍ عَدْواً .

وَيُؤْمَرُ مُمَيِّرٌ بِهَا - كَصَوْمٍ - لِسَبْعِ ، وَيُضْرَبُ لِعَشْرِ .

90