93

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

وَيَتَرَتبُ مُؤَذِّنُونَ بِوَقْتٍ وَسُعَ ، وَيُقِيمُ رَاتِبٌ ، ثُمَّ أَوَّلٌ ، ثُمَّ يُفْرَعُ .

وَهِيَ بِنَظَرِ آلْإِمَامِ لاَ الأَذَانُ .

وَيُنَادَى لِجَمَاعَةِ نَفْلِ : ( الصَّلاَةَ جَامِعَةً ) .

وَكُرِهَ بِحَدَثٍ ، وَلِمُقِيمٍ وَبِجَنَابَةِ أَشَدُّ .

فَصْلٌ

[فِي الاِسْتِقْبَالِ]

شُرِطَ لِصَلاَةِ آمِنِ قَدَرَ : تَوَجُّهُ أَلْبَيْتِ أَوْ عَرْصَتِهِ بِكُلِّهِ يَقِيناً إِنْ قَرُبَ وَلاَ حَائِلَ ، أَوْ شَاخِصٍ مِنْهُ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ لِمَنْ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ بِخَبَرِ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَجْتَهِدُ بَصِيرٌ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَحَرُمَ بِمِحْرَابِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَبِمَحَارِيبِنَا اُلْمَوْثُوقَةِ لاَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً .

وَيُقَلِّدُ عَاجِزٌ عَنْ تَعَلُّمِ عَارِفاً عَذْلاً ، وَإِلاَّ .. صَلَّى وَقَضَى ؛ كَمُتَحَيِّرٍ .

وَصَوْبُ سَفَرٍ مُّبَاحٍ لِقَاصِدِ مُعَيَّنِ بَدَلٌ بِنَفْلِ وَلَوْ سَجْدَةً ، لاَ بِهَوْدَجِ وَسَفِينَةٍ لِغَيْرِ مُسَيِّرِهَا ، وَلاَ فِي تَحَرُّمِ سَهُلَ وَرُكُوعِ مَاشٍ وَسُجُودِهِ وَأَتَمَّهُمَا، وَأَوْمَأَ رَاكِبٌ لاَ بِمَرْكَبٍ .

وَتَبْطُلُ بِعَدْوٍ وَإِعْدَاءٍ بِلاَ حَاجَةٍ .

وَبِعُدُولٍ - لَاَ لِلأَصْلِ - وَإِنْ أُكْرِهَ ، لاَ قَصِيرٍ بِخَطَأٍ وَذُهُولٍ وَجِمَاحِ ؛ فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .

وَبِوَطْئِهِ - لاَ فَرَسِهِ - نَجَاسَةٌ رَطْبَةً أَوْ عَمْداً وَإِنْ عَمَّتْ .

92