87

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

بِلاَ مَانِعٍ ، وَبَعْدَهُ بِقُدْرَةِ أَسْتِعْمَالِهِ إِنْ وَجَبَ قَضَاءُ فَرْضِهَا ؛ كَقَاصِرٍ رَأَىْ مَاءً فَنَوَى إِقَامَةً أَوْ إِتْمَاماً ، وَإِلَّا .. فَبَسَلاَمِهِ وَإِنْ تَلِفَ ، وَلاَ يَزِيدُ فِيهَا ، وَنُدِبَ قَطْعُ فَرْضٍ ، وَحَرُمَ لِضِيقِ وَقْتٍ .

وَلِمُتَّمِّم - وَلَوْ صَبِيّاً - لِفَرْضِ أَوْ أَكْثَرَ فَرْضٌ وَاحِدٌ ؛ كَخُطْبَةٍ وَمَنْذُورَةٍ وَلَوْ نَوَى غَيْرَهُ ، مَعَ نَفْلٍ وَجَنَائِرَ ، وَلِنَفْلِ أَوْ صَلاَةٍ نَفْلٌ - لاَ فَرْضٌ - كَدَائِمِ حَدَثٍ وَإِنْ تَوَضَّأَ .

وَمَنْ نَسِيَ مِنَ الْخَمْسِ فَرْضاً .. صَلَّهُنَّ بِتَيَّهُمِ، أَوْ أَكْثَرَ .. فَبِخَمْسَةٍ ، أَوْ تَيَمَّمَ بِعَدَدِهِ وَصَلَّى بِكُلِّ عَدَدَ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ وَوَاحِداً وَتَرَكَ مَا بَدَأَ بِهِ قَبْلَهُ ، وَإِنِ أَتَّفَقَ أَوْ شَكَّ .. تَيَمَّمَ بِعَدَدِهِ وَصَلَّى بِكُلِّ الْخَمْسَ .

وَقَضَى الْمُخْتَلَّةَ مُتَيَّمِّمٌ لِفَقْدِ نَدَرَ ، وَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ ، وَبَرْدٍ ، وَمَنْ رُبِطَ ، أَوْ كَثُرَ دَمُّ جُرْحِهِ ، أَوْ سَتَرَهُ مُحْدِثاً ، أَوْ بِمَحَلِّ تَيَمُّمِ ، أَوْ ظَنَّ بِأَمْنٍ خَوْفاً، أَوْ فَقَدَ الطَّهُورَيْنِ ، أَوْ نَسِيَ مَاءَ أَوْ ثَمَنَهُ بِقُرْبٍ ، أَوْ أَضَلَّهُمَا فِي رَحْلِ لاَ مَعَهُ ، وَلاَ إِنْ جَهِلَ كَوْنَهُ فِيهِ أَوْ صَبَّهُ ، وَلاَ ذُو عُذْرٍ عَامٌّ ؛ كَمَرَضٍ ، أَوْ دَائِمٍ ؛ كَأَسْتِحَاضَةٍ ، أَوْ مُبَاحِ كَرِّ وَفَرٍّ ، أَوْ عُرْيٍ ، وَيُِّتمُّ .

***

86