88

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

باب

فى الحيض والاستحاضة والنفاس

أَقَلُّ حَيْضِ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَوْ كَدِراً ، وَسِنُّهُ كَرَضَاع : تِسْعٌ تَقْرِيباً ،

وَأَكْثَرُهُ : خَمْسَةَ عَشَرَ بِنَقَاءٍ تَخَلَّلَ دَماً يَجْتَمِعُ حَيْضاً كَأَقَلِّ طُهْرٍ بَعْدَهُ حَيْضٌ وَلَوْ بِمُدَّةِ نِفَاسِ .

وَتُحَيَّصُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ حَامِلاً وَبَيْنَ تَوْءَمَيْنِ ، لاَ فِي طَلاَقٍ وَعِدَّةٍ وَلاَ فِي طَلْقِ .

فَإِنْ نَقَصَ .. قَضَتْ ، وَتُطَهَّرُ بِأَنْقِطَاعِهِ .

وَإِنْ عَبَرَ وَلَهَا قَوِيٌّ يَصْلُحُ .. فَهُوَ الْحَيْضُ بِضَعِيفٍ تَخَلَّلَ أَوْ لَحِقَ وَبَعْدَهُ أَضْعَفُ وَصَلَحَا .

وَإِلاَّ . . فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِكُلِّ ثَلاَثِينَ لِمُبْتَدَأَةِ ، وَعَادَةٌ لِمُعْتَادَةِ طُهْراً وَحَيْضاً وَوَقْنَا بِنَقَاءِ تَخَلَّلَ ، وَتَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَلَوْ تَمْسِراً وَقُدِّمَ ، وَتَنَقُّلُهَا بِمَرَّتَيْنِ .

وَتُحَيَّضُ إِنْ عَبَرَ الْمَرَدَّ أَوْ ضَعُفَ ؛ فَإِنِ اسْتَمَرَّ . . بَانَ طُهْراً ، وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي تُطَهَّرُ ، فَإِنِ أَنْقَطَعَ . . بَانَ حَيْضاً .

وَلاَ حَيْضَ لِنَحْوِ مُبْتَدَأَةٍ رَأَتْ يَوْماً دَماً وَلَيْلَةً نَقَاءً حَتَّى عَبَرَ .

وَالْقَوِيُّ : مَا جَمَعَ مِنْ ثَخَنِ وَنَتْنٍ وَقُوَّةٍ لَوْنٍ أَكَثَرَ ، ثُمَّ مَا سَبَقَ .

وَإِنْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ خَمْسَةَ عَشَرَ حُمْرَةً ثُمَّ مِثْلَهَا سَوَاداً . . أَفْطَرَتْهُمَا .

وَتَحْتَاطُ نَاسِيَةٌ قَدْرَ عَادَةٍ وَوَقْتَهَا ؛ فَتُصَلِّي كُلَّ فَرْضٍ أَوَّلَ وَقْتِهِ بِغُسْلٍ ،

87