590

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ولم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر وكذلك في [شهادة السرقة].
٣٦١٥ - واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين وثبت أنه يحد.
ذكر الحد بما يكون في مبلغه
٣٦١٦ - وثبت أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم جلد أبو بكر [أربعين] ولم يختلف في ذلك.
٣٦١٧ - والجمهور على أنه ثمانون جلدة وأن عمر وعثمان جلدا عبيدهما في الخمر نصف حد الحر.
٣٦١٨ - وروي أن [أبا بكر] ﵁ شاور أصحاب النبي ﷺ في مبلغ ضربه ﵇ الشارب الخمر فقدروه بأربعين جلدة فأجلده أبو بكر ولم يختلف فيه عنه وقيل: جلد رسول الله ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل ذلك سنة.
وروى أن خالد بن الوليد بعث إلي عمر أن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر فاستشار عمر في ذلك عليًا وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فقال على: يا أمير المؤمنين، نرى أن تجلد ثمانين كالمفتري. فتابعه أصحابه، فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد كذلك عمر ناسًا.
٣٦١٩ - وانعقد إجماع الصحابة على ذلك ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف فيه شذوذ.

2 / 246