589

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب الحدود
أبواب الإجماع في الحد في الخمر
ذكر الحد في شربها بالشهادة أو الإقرار
٣٦١١ - وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.
٣٦١٢ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» ثم أزيل القتل عن [الشارب في] المرة الرابعة بإجماع من اه لالعلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر إذ شاذًا [من الناس لا يعد خلافهم خلافًا].
واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة.
٣٦١٣ - واتفقوا أن من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًا واحدًا يلزمه.
٣٦١٤ - [واتفقوا أن عدلين] يقبلان في الخمر إذا ذكر انهما رأياه يشرب الخمر

2 / 245