591

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
٣٦٢٠ - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.
٣٦٢١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي ﷺ لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.
٣٦٢٢ - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.
ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد
[....]
٣٦٢٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.
٣٦٢٤ - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.
٣٦٢٥ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.
أبواب الإجماع في الحد في القذف
ذكر الحد في القذف
٣٦٢٦ - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا.
٣٦٢٧ - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة

2 / 247