588

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
٣٦٠٧ - وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين، غلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا [بدرهمين] ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
٣٦٠٨ - والربا الذي ورد به القرآن هو الزيادة في الأجل يكون (بإزائها) زيادة في الثمن، فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت على ذلك أمته.
٣٦٠٩ - والحكم في كل ما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء [وكذلك الميزان] وهو أمر مجتمع عليه.
٣٦١٠ - ويجوز عند جميع العلماء أن يعطي الرجل – إذا كان عليه دين – ثمر حائطه وإن كان لا يفي بما عليه إذا رغب في ذلك إلي غرمائه، وعلم أنه لا يفي بما عليه، فيكون منهم على وجه الحطيطة والإحسان.
تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده
يتلوه كتاب الحدود

2 / 244