59

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأمر الأول: اسم هدا التصرف: بيع الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي. الأمر الثاني: حكم التصرف: وفيه جانبان هما: ١ - إذا علم البائع أن الملك لغيره. ٢ - إذا لم يعلم البائع أن الملك. الجانب الأول: إذا علم البائع أن الملك لغيره. وفيه جزءان: ١ - إذا أجاز المالك التصرف. ٢ - إذا لم يجز المالك التصرف. الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف. وفيه ثلاث جزئيات: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزئية الأولى: بيان الخلاف: إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين: القول الأول: أنه لا يصح. القول الثاني: أنه يصح. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.

1 / 62