Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions
المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
المطلع على دقائق زاد المستقنع
«المعاملات المالية»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الأول]
ناپیژندل شوی مخ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٢٩ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد،
المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛
الرياض؛ ١٤٢٩ هـ
ص ٦٧٤؛ ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٩ - ٢١ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
١ - الفقه الحنبلي
أ - العنوان
ديوي ٢٥٨.٤ ... ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
رقم الإيداع: ٢٥٤٧/ ١٤٢٩
ردمك: ٢ - ٢٠ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٩ - ٢١ - ٨٠٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ الرياض: ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠
E-mail: eshbelia@hotmail.com
1 / 2
المُقَدِّمَة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذه تجربة متواضعة عرضت لي أثناء مدارستي مع بعض الزملاء لكتاب الروضع المربع للشيخ منصور البهوتي مع حاشيته للشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمهما الله -.
رأيت أن أخرجها للقراء الكرام رجاء أن ينفع الله بها، ولعلها تكون نواة لمشروع استخدام الكمبيوتر في عرض الفقه بأسلوب شيق جديد.
وقد جعلت هذه التجربة في المعاملات المالية؛ لأنها كانت موضوع المدارسة مع الزملاء، وسأتابع بإذن الله في الباقي.
وهذا الجزء يشتمل على تسعة وعشرين موضوعًا وهي كما يأتي:
١ - البيع.
٢ - الخيار.
٣ - التصرف في المبيع وقبضه.
٤ - الإقالة.
٥ - الربا.
٦ - الصرف.
٧ - بيع الأصول والثمار.
٨ - المسلم.
٩ - القرض.
١٠ - الرهن.
١١ - الضمان.
١٢ - الكفالة.
١٣ - الحوالة.
١٤ - الصلح.
١٥ - الحجر.
١٦ - الوكالة.
1 / 5
١٧ - الشركة.
١٨ - المساقات.
١٩ - المزارعة.
٢٠ - الإجارة.
٢١ - السبق.
٢٢ - العاربة.
٢٣ - الغصب.
٢٤ - الشفعة.
٢٥ - الوديعة.
٢٦ - إحياء الموات.
٢٧ - الجعالة.
٢٨ - اللقطة.
٢٩ - اللقيط.
منهح البحث:
وكان منهجي كما يلي:
أولًا: سرت على ترتيب الزاد.
ثانيًا: جعلت العناوين والتقاسيم على النحو الآتي:
١ - الموضوع.
٢ - المبحث.
٣ - المطلب.
٤ - المسألة.
٥ - الفرع.
٦ - الأمر.
٧ - الجانب.
٨ - الجزء.
٩ - الجزئية.
١٠ - الفقرة.
١١ - الشيء.
١٢ - النقطة.
١٣ - القطعة.
١٤ - الشريحة.
والغرض من هذا التقسيم إبراز المحتويات وتيسير الوصول إليها، بحيث لا يفوت على القارئ أو الباحث شيء منها أو يخفى عليه وجودها أو موضعها، وليس المقصود حفظ هذه الأقسام أو الإحاطة بها.
1 / 6
ثالثًا: لم أعتن بذكر من ينسب إليه القول عند ذكر الخلاف؛ لأن العبرة بوجاهة القول بقطع النظر عمن قال به.
رابعا: لم أوثق المادة العلمية حتى لا يتضخم العمل ويتأخر إخراجه، ولعل ذلك يكون في طبعة أخرى إن شاء الله.
خامسًا: أحيانًا أعبر عن الاستدلال بالتوجيه وأحيانًا بالدليل وذلك للتنويع في العبارة فحسب.
سادسًا: لم التزم عند ذكر الأقوال تقديم الراجح أو المرجوح، فتارة أذكر هذا وتارة أذكر هذا من غير مراعاة لأمر معين.
سابعًا: قد لا أستقصي التقسيم في بعض الجزئيات لكثرة التقسيم فيها.
ثامنًا: قد أعبر بمن التبعيضية خصوصًا في التمثيل، مع أن الظاهر عدم وجود غير ما أذكره؛ احترازًا من وجود ما لم أطلع عليه.
تاسعًا: أحيانًا يكون ما تحت العنوان لا يجاوز سطرًا واحدًا وذلك أن المقصود فرز المعلومات عن بعضها بالعنوان وليس المقصود بما يذكر تحت العنوان كما معينا.
عاشرًا: قد تكرر الأمثلة في أكثر من موضوع خصوصًا في الشروط في البيع، وذلك أن الحاجة تدعو إلى كثرة الأمثلة لتوضيح المراد، وقد يكون التمثيل بالمعهود أوضح من التمثيل بالغريب.
الحادي عشر: لم التزم إيراد عبارات المتن عند التقسيم؛ لأنها قد لا تنطبق عليه من حيث مساواتها له أو زيادتها عليه أو نقصها عنه.
1 / 7
الثاني عشر: قد أرجح غير ما ورد في متن الزاد أو الروض حسبما يظهر لي من الأدلة والتوجيه.
الثالث عشر: قد أترك الترجيح - وهو قليل - لتكافئ الأقوال وعدم ظهور الراجح منها.
الرابع عشر: لم التزم بلفظ الدليل اكتفاء بتحديد موضعه لمن أراد الوقوف على نصه.
الخامس عشر: جعلت عزو الأحاديث بأرقامها إن كانت مرقمة في الرجع، وإلا فبرقم الصفحة فيه.
السادس عشر: عملت فهرسًا إجماليًا للموضوعات العامة.
السابع عشر: عملت فهرسًا تفصيليًا للمسائل الفقهية الجزئية.
أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصًا لوجهه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.
المؤلف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
1 / 8
الموضوع الأول البيع
وفيه خمسة مباحث:
[١] تعريف البيع وحكمه، وحكمة مشروعيته.
[٢] صيغ البيع.
[٣] شروط البيع.
[٤] البيوع المنهي عنها.
[٥] الشروط في البيع.
1 / 9
المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - تعريف البيع.
٢ - حكم البيع.
٣ - حكمة مشروعية البيع.
المطلب الأول تعريف البيع
وفيه مسألتان:
١ - تعريف البيع في اللغة.
٢ - تعريف البيع في الاصطلاح.
المسألة الأول: تعريف البيع في اللغة:
وفيها فرعان:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في اللغة: مصدر باع يبيع بيعًا، واسم الفاعل منه بائع، واسم المفعول مبيع.
وهو: أخذ شيء، وإعطاء شيء.
الفرع الثاني: اشتقاق البيع.
اشتقاق البيع من الباع؛ لأن كل واحد من المتابعين يمد باعه للآخذ والإعطاء.
وقيل: إنه من المبايعة في العهد؛ كأن المتابعين تعاهدا على تنفيذ ما اتفقا عليه في العقد.
1 / 11
المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -
١ - التعريف.
٢ - شرح التعريف.
٣ - الصور التي تضمنها التعريف.
٤ - المستثنى من التعريف.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف -: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:
وفيه سبعة أمور: وهي:
١ - كلمة (مبادلة).
٢ - كلمة (مال).
٣ - كلمة (في الذمة).
٤ - كلمة (منفعة).
٥ - كلمة (مباحة).
٦ - كلمة (يمثل أحدهما).
٧ - كلمة (على التأبيد).
الأمر الأول: حلمة (مبادلة):
وفيه جانبان هما:
١ - معنى المبادلة.
٢ - ما تحصل به المبادلة.
الجانب الأول: معنى المبادلة:
المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.
1 / 12
الجانب الثاني: ما تحصل به المبادلة:
تحصل المبادلة بالقول، كبعت، واشتريت.
أو بالمعاطاة كوضع الثمن وأخذ المثمن أو العكس.
الامو الثاني: كلمة (مال):
وفيه جانبان هما:
١ - تعريف المال.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
الجانب الأول: التعريف:
المال: هو العين المباحة النفع من غير حاجة.
الجانب الثاني: ما يخرج بالتعريف:
خرج بتعريف المال شيئان.
الأول: العين القي لا يجوز الانتفاع بها مطلقًا، كالميتة، والخمر، والخنزير، فإنها لا تسمى مالًا.
الثاني: العين التي لا يجوز الانتفاع بها إلا عند الحاجة، مثل كلب الصيد، فإنه لا يباح الانتفاع به إلا عند الحاجة، والدهن المتنجس فإنه لا يباح الانتفاع إلا في حال دون حال.
الأمر الثالث: كلمة (ما في الذمة):
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان المراد بما في الذمة.
٢ - شرط جعله عوضًا.
٣ - المقابل لما في الذمة.
الجانب الأول: بيان المراد بما في الذمة:
المراد بما في الذمة غير المعين.
1 / 13
الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:
يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.
الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:
المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.
الأمر الرابع: كلمة (المنفعة):
وفيه جانبان هما:
١ - تعريف المنفعة.
٢ - ما يقابل المنفعة.
الجانب الأول: تعريف المنفعة.
المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.
الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:
الذي يقابل المنفعة العين.
الأمر الخامس: كلمة (مباحة):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - معنى الإباحة.
٢ - ما يخرج بهذا القيد.
٣ - شرط الإباحة.
1 / 14
الجانب الأول: معنى الإباحة:
من معاني الإباحة: الإذن بالفعل، والمباح هو المأذون فيه.
فمعنى مباحة: أي مأذون في التصرف فيها.
الجانب الثاني: ما يخرج بقيد الإباحة:
خرج بقيد الإباحة في المنفعة، المنفعة المحظورة، كالانتفاع بحقوق الآخرين من غير إذن.
الجانب الثالث: شرط الإباحة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - ما يتحقق به الشرط.
٢ - مثال ما يتحقق به الشرط.
مثال ما لم يتحقق فيه الشرط.
الجزء الأول: ما يتحقق به الشرط:
يتحقق الشرط بكون المنفعة مطلقة، فإن كانت مقيدة لم تصلح المنفعة لأن تكون عوضًا.
الجزء الثاني: مثال ما يتحقق به الشرط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الممر في الدار، أو في البستان، سواء كان للعبور والاستطراق أم لعبور السيل أو الماء، أم لتمديد كيابل الكهرباء أو الهواتف.
الجزء الثالث: مثال ما لم يتحقق فيه الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - مثال المنفعة غير المباحة.
٢ - مثال المنفعة المباحة بقيد.
الجزئية الأولى: مثال المنفعة غير المباحة:
من أمثلة ذلك: أن يجعل الاستمتاع بالأمة من غير ملك ثمنا لمبيع ونحوه.
1 / 15
الجزئية الثانية: مثال المنفعة المباحة بقيد:
من أمثلة ذلك منفعة الكلب، فإنها مقيدة بالصيد، أو حفظ الماشية أو الزرع.
الأمر السادس: كلمة (بمثل أحدهما):
وفيه جانبان هما:
١ - متعلق الجار والمجرور.
٢ - مرجع الضمير فى أحدهما.
الجانب الأول: متعلق الجار والمجرور:
الجار والمجرور متعلق بكلمة (مبادلة).
الجانب الثاني: مرجع الضمير في أحدهما:
مرجع الضمير كلمة (المال والمنفعة) والمعنى أن البيع مبادلة مال بمال أو منفعة، أو مبادلة منفعة بمال أو منفعة.
الفرع الثالث: الصور التي يتناولها التعريف:
تناول التعريف تسع صور هي:
١ - مبادلة عين بعين كسيارة ببيت.
٢ - مبادلة عين بدين، كسيارة بألف ريال في الذمة.
٣ - مبادلة عين بمنفعة، كسيارة بسكنى دار.
٤ - مبادلة دين بعين، كسيارة موصوفة في الذمة بقطعة أرض.
٥ - مبادلة دين بدين، كسيارة موصوفة في الذمة بسيارة موصوفة في الذمة.
٦ - مبادلة دين بمنفعة، كسيارة موصوفة في الذمة بسكنى دار.
٧ - مبادلة منفعة بعين، كسكنى دار بسيارة معينة.
٨ - مبادلة منفعة بدين كسكنى دار بألف ريال في الذمة.
٩ - مبادلة منفعة بمنفعة، كسكنى دار باستعمال سيارة.
1 / 16
وفيما يلي رسم يوضح هذه الصور
عين
بعين ... بدين ... بمنفعة
سيارة ببيت ... سيارة بألف ريال مؤجلة ... سيارة بسكنى دار
دين
بعين ... بدين ... بمنفعة
سيارة موصوفة بقطعة أرض ... سيارة موصوفة بسيارة موصوفة ... سكني دار باستعمال سيارة
منفعة
بعين ... بدين ... بمنفعة
سكني دار بسيارة محددة ... سكني دار بألف ريال في الذمة ... بسكنى دار باستعمال سيارة
1 / 17
الأمر السابع: كلمة (على التأبيد):
وفيه جانبان هما:
١ - معنى التأبيد.
٢ - ما يخرج بهذا القيد.
الجانب الأول: معنى التأبيد:
التأبيد: هو عدم التحديد بوقت.
الجانب الثاني: ما يخرج بهذا القيد:
مما يخرج بهذا القيد ما يأتي:
١ - ما كان للتمليك فيه أجل ينتهي به كالإجارة؛ لأن الانتفاع فيها بالعين غير مؤبد، ولا بد فيها من تحديد أجل ينتهى الانتفاع فيه، ويرد المستأجر العين المؤجرة.
٢ - الإعارة؛ لأنها غير مؤبدة، ولا بد للعوارى من الرد.
الفرع الرابع: المستثنى من التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المسثنى.
٢ - دليل الاستثناء.
الأمر الأول: بيان المستثنى.
المستثنى من تعريف البيع في الاصطلاح شيئان:
الأول: الربا، فلا يسمى بيعًا، وإن وجدت فيه المبادلة على وجه التمليك.
الثاني: القرض، فإنه لا يسمى بيعًا، وإن انطبق عليه معنى البيع، من حيث إنه يراد به التمليك.
1 / 18
الأمر الثاني: دليل الاستثناء.
وفيه جانبان هما:
١ - دليل استثناء الربا.
٢ - دليل استثناء القرض.
الجانب الأول: دليل استثناء الربا:
دليل إخراج الربا من مسمى البيع قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقر ة: ٢٧٥].
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن الله سماه ربا ولم يسمه بيعا ولو كان من صور البيع لصدق عليه اسم البيع.
الوجه الثاني: أن الله فرق بينه وبين البيع في الحكم ولو كان بيعًا لم يفرق بينهما.
الجانب الثاني: دليل استثناء القرض:
يدل لإخراج القرض من مسمى البيع شيئان:
الأول: أن المقصود به الإرفاق، وليس التكسب والربح.
الثاني: أنه لا توجد فيه المبادلة؛ لأن الدافع للقرض واحد وهو المقرض، والذي يعيده المقترض هو نفس القرض حكمًا، وإن لم يكن نفس العين، وليس تعويضًا عنها.
المطلب الثاني حكم البيع
وفيه مسألتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
1 / 19
المسألة الأول: بيان الحكم
تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -
١ - الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.
٢ - الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.
٣ - التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.
٤ - الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.
- الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.
المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:
ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:
- قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).
٢ - قوله: (البيعان كالخيار) (٢).
٣ - الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.
٤ - المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر
_________
(١) سورة البقرة [٢٧٥].
(٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه ٢/ ٢١١٢.
1 / 20
ولعظمت المشقة وفاتت مصالحهم فشرع البيع دفعًا للضرر، وتحصيلًا للمصلحة.
المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم نظام حياتهم، وطوق تعايشهم، ومن ذلك مشروعية البيع وما في معناه، الذي هو الوسيلة إلى الحصول على ما بأيدي الآخرين بطريق سليم مع المحافظة على العلاقات الإنسانية بين الناس، وبقاء الوئام والمودة فيما بينهم، ولو لم يشرع البيع مع حاجة الناس إلى ما بأيدي بعضهم لبغي بعضهم على بعض للحصول على ما بيده، وبذلك تعم الفوضى ويطغى الظلم، ويأكل القوى الضعيف.
1 / 21
المبحث الثاني صيغ البيع
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراضيًا عنه في مجلسه، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - الصيغة القولية.
٢ - الصيغة الفعلية.
المطلب الأول الصيغة القولية
وفيه خمس مسائل وهي:
١ - تعريف الصيغة القولية.
٢ - تحديد ألفاظ الصيغة القولية.
٣ - تقدم القبول على الإيجاب.
٤ - تراخي القبول عن الإيجاب.
٥ - مخالفة القبول للإيجاب.
المسألة الأول: تعريف الصيغة القولية:
الصيغة القولية: هي التي يكون التبايع فيها بالأقوال.
المسألة الثانية: تحديد ألفاظ الصيغة القولية:
ألفاظ البيع غير محددة؛ لأن الشرع لم يقيده بألفاظ معينة، فيرجع فيه إلى العرف، فينفذ بكل لفظ يدل عليه عرفًا، كبعت، واشتريت، وخذ، وأخذت، وأعطنى، وأعطيتك، وملكنى، وملكتك، وهات، ودوك ..... إلخ.
1 / 22
المسألة الثالثة: تقدم القبول على الإيجاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - تقدم القبول على الإيجاب.
٢ - الحالات التي يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب.
٣ - الحالات التي لا يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب.
الفرع الأول: حكم تقديم القبول على الإيجاب:
الأصل في القبول ألا يتقدم على الإيجاب؛ لأنه مبني عليه ويرتبط به، لكنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب في بعض الأحوال، ولا يجوز في بعضها، كما في الفرعين الآتيين.
الفرع الثاني: الحالات التي يجوز أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب:
يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب فيما يأتي: -
١ - إذا كان القبول بلفظ الأمر نحو يعني، وأعطني.
٢ - إذا كان القبول بلفظ الماضي مجردًا عن الاستفهام ونحوه من التمني والترجي، مثل:
١ - اشتريت.
٢ - قبلت.
٣ - أخذت.
الفرع الثالث: الحالات التي لا يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب.
لا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب فيما يأتي: -
١ - إذا كان بلفظ المضارع مثل:
1 / 23