58

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأمر الأول: أنواع المأذون له: من أنواع المأذون له في التصرف في ملك الغير ما يأتي: ١ - الوكيل. ٢ - ولي المحجور عليه. ٣ - الحاكم. الأمر الثاني: تصرفات المأذون له: وفيه جانبان هما: ١ - بيان حكم التصرف. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان حكم التصرف: تصرفات المأذون له كتصرفات المالك في الصحة، والنفوذ والأثر. الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة تصرفات المأذون له: ما ورد أن رسول الله ﷺ أناب عروة بن الجعد في شراء شاة، وأعطاه درهمًا فاشترى بالدرهم شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم وجاء إلى الرسول ﷺ بشاة ودرهم فأقره ودعا له (١). المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط: وفيها ثلاثة فروع: ١ - بيع ملك الغير بغير إذنه. ٢ - الشراء للغير بغير إذنه. ٣ - بيع المشاع بين المسلمين. الفرع الأول: بيع ملك الغير بغير إذنه: وفيه أمران هما: ١ - اسم هذا التصرف. ٢ - حكم التصرف.

(١) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٤٢).

1 / 61