الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز البيع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع المصحف: أن منع البيع محتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجه هذا القول: بأنه لا يلزم من بيع المصحف الابتذال له، والزهد فيه، وذلك لوجهين:
الوجه الأول: أنه قد يكون زائدًا عند البائع فيكون البيع لعدم الحاجة إليه، وليس زهدًا ولا ابتذالًا.
الوجه الثاني: أن البيع ليس للكلام المكتوب بل للورق، وتكاليف الطباعة، فلا يكون في ذلك ابتذال.
الفرع الثالث: شراء المصحف على القول بمنع بيعه.
وفيه أمران هما:
١ - شراؤه استنقاذًا.
٢ - شراؤه لغير الاستنقاذ.
الأمر الأول: شراء المصحف استنقاذًا:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة كون شرائه استنقاذًا.
٢ - حكم الشراء في هذه الحالة.