49

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثاني: بيعه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المصحف على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان.
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن في بيعه ابتذالًا له، وزهدًا فيه، وعدم تعظيمه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الأصل جواز البيع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) ولا دليل على المنع.
٢ - أن في تجويز بيعه تيسيرًا للحصول عليه؛ لأنه لو منع بيعه لتوقف طبعه وبذله فيشق الحصول عليه مع الحاجة إليه.

(١) سورة البقرة [٢٧٥].

1 / 52