Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
111

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣ - بيع المعدوم. ٤ - بيع الطير في الهواء. ٥ - بيع السمك في الماء. ٦ - بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه. الفرع الأول بيع الآبق: وفيه أمران هما: ١ - بيان المراد بالآبق. ٢ - دليل منع بيعه. الأمر الأول: بيان المراد بالآبق: الآبق: هو المملوك الهارب من سيده. الأمر الثاني: دليل منع بيعه: من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبق (١). ٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢). وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق. ٣ - حديث: (لا تبع ما ليس عندك) (٣). وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده. الفرع الثاني: بيع الشارد: وفيه أمران: ١ - بيان المراد بالشارد. ٢ - دليل منع بيعه.

(١) سنن ابن ماجه، باب بيع ما في بطون الأنعام (٢١٩٦). (٢) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (١٥١٣). (٣) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣).

1 / 114