النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضرًا فى المجلس أم غائبًا عنه.
النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.
الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:
وفيه أمرأن هما:
١ - دليل النوع الأول.
٢ - دليل النوع الثاني.
الأمر الأول: دليل النوع الأول:
من أدلة هذا النوع قوله ﷺ: (لا تبع ما ليس عندك) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.
الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:
من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم") (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضرًا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ستة فروع هي:
١ - بيع الآبق.
٢ - بيع الشارد.