229

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
فيها الأسارى والأطفال، وكذلك عنده: لو تَتَرَّسوا بالمسلمين، رُموا -أيضًا-. قال: ويُقصد بذلك من فيها من الكفار، فإن أصابوا في ذلك مسلمًا فلا دية ولا كفارة (١) . وقال الشافعي: لا بأس برمي الحصن بالمنجنيق والنار، وكل ما فيه نكاية، وفيه النساء والأطفال، ولم يَرَ رميهم إذا تترسوا بالمسلمين إلا في حال الاضطرار حيث يخافهم المسلمون على أنفسهم إن كَفُّوا عنهم، فحينئذٍ يقاتلون، ولا يُتَعَمَّدُ قَتْلُ مسلم. وقد قيل: يكف عنهم على كل حال إذا لم يكن بُدٌّ من إصابة المسلم، وأي مسلم أصيب ممن لم يقصد الرامي قصده بالرمية ولم يره، فعليه تحرير رقبة، ولا دية له، وإن كان رآه، وعَرَف مكانه ورمى، وهو مضطرٌ إلى الرَّمي، فعليه دية وكفارة، وإن تعمده ولم يكن مضطرًا فالقصاص (٢) . وقال الأوزاعي (٣): يرمى الحصن بالمنجنيق والنار، وإن كان فيه أسرى

(١) لأنهم غير مقصودين بالرمي، لذا فإن الرمي يصير مباحًا، ولا يبقى على الرامي تَبِعة؛ لأن المباح لا يوجب كفارة ولا دية. انظر: «المبسوط» (٥/٦٤-٦٥)، «تحفة الفقهاء» (٣/٢٩٥)، «بدائع الصنائع» (٧/١٠٠-١٠١)، «اللباب» (٤/١١٨)، «الرد على سير الأوزاعي» (ص ١٦)، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٣٩٥-٣٩٦)، «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢/٤٢٨)، «البناية في شرح الهداية» (٥/٦٥٦)، «فتح القدير» (٥/٤٤٧- ٤٤٨)، «مجمع الأنهر» (٢/٤١٣)، «رد المحتار» (٣/١٧٩)، «البحر الرائق» (٥/١٢٨)، «تبيين الحقائق» (٣/٢٤٣) . وهذا قول جمهور الحنفية، سوى الحسن بن زياد، صاحب أبي حنيفة، انظر: «بدائع الصنائع» (٧/١٠١) . وبجواز الرمي مطلقًا قال الثوري. (٢) «الأم» (٤/٢٥٧)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٤-٢٤٥)، «أسنى المطالب» (٤/١٩١) . (٣) انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص ٥- تحقيق يوسف شخت)، «الأم» (٧/٣٦٩)، «المغني» (١٣/١٤٢)، «الاستذكار» (١٤/٦٦/رقم ١٩٤١٢)، «حاشية القليوبي» (٤/٢١٩) . وعنه رواية أخرى، وهي عدم جواز رمي حصن المشركين إذا كان فيه أسرى من المسلمين، وكذلك إذا تترسوا بهم. نقل ذلك عنه: ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/٤١٦- ط. دار الحمامي بمصر)، وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٠٠) .

1 / 237