230

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
المسلمين، فإن أصيب أحدٌ من المسلمين؛ فهو خطأ تكون فيه الكفارة والدِّيَة، ورأى أن يُكف عنهم، إذا تترسوا بالمسلمين. وعن مالك إجازة الرمي بالمنجنيق، ومنع التحريق بالنار، إلا أن يكون الحصن ليس فيه إلا المقاتلة فقط، فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع، ولا أعلم له في التترس قولًا، وظاهر مذهبه المنع (١) . فأما دليل جواز رمي الحصون في الجملة، وفيها الذراري: فما خرَّجه مسلم والبخاري عن الصعب بن جثّامة قال: سئل النبي ﷺ عن الدار من المشركين يُبيَّتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هُم منهم» . زاد البخاريُّ، قال: وسمعته يقول: «لاحِمىً إلا لله ولرسوله» (٢) . وقوله ﷺ

(١) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٦٩) -ونقله عنه القرافي في «الذخيرة» (٣/٤٠٨) -، «البيان والتحصيل» (٣/٤٤)، «النوادر والزيادات» (٣/٦٦)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/١٧٨)، «الكافي» (١/٤٦٦-٤٦٧)، «القوانين الفقهية» (ص ٩٨)، «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/١٦٩٦)، «تفسير القرطبي» (١٦/٢٨٦-٢٨٧)، «حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل» (٣/١٤٦)، «حاشية العدوي على شرح الخرشي» (٣/١١٤) . والمنع في حال التترس هو الراجح من مذهب المالكية. وهو -أيضًا- مذهب الحنابلة. انظر: «المغني» (١٣/١٤١)، «الإنصاف» (٤/١٢٩)، «المبدع» (٣/٣٢٤)، «مطالب أولي النُّهى» (٢/٥١٨-٥١٩) . وهو قول الحسن بن زياد -صاحب أبي حنيفة- كما أشرنا إليه آنفًا. وكذلك قول الليث بن سعد. كما في «المغني» (١٣/١٤٢) . وكلام المصنف السابق في «الاستذكار» لابن عبد البر (١٤/٦٥-٦٦) . (٢) أخرجه البخاري -بالزيادة التي ذكرها المصنف- في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب أهل الديار يُبيَّتون، فيصاب الولدان والذراري) (رقم ٣٠١٢) . وأخرجه برقم (٣٠١٣) من طريقين إحدَيْهما بلفظ: «هم منهم»، والأخرى: «هم من آبائهم» . وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير (باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد) (رقم ١٧٤٥) باللفظين السابقين. =

1 / 238