228

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
فصلٌ اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المُهْلِكات، وفيهم النساء والذُّرِّيَّة (١) وأُسارى المسلمين؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة على ما نفصّله عنهم، وقيل: لا يجوز ذلك. ذَكرَ فَضْلٌ أن ابن القاسم من أصحاب مالكٍ رَوَى عنه المنعَ من رميهم بالمجانيق، أو إرسال الماء عليهم ليغرقوا إذا كان معهم النساء والأطفال (٢) . فأما أبو حنيفة، فذهب إلى جواز رميها وتحريقها عليهم بالنار، وإن كان

(١) وهم من يُسَمَّوْن اليوم: المدنيون. (٢) انظر: «قدوة الغازي» (١٧٢-١٧٣)، «الذخيرة» (٣/٤٠٩)، «الخرشي» (٤/١٧)، «البيان والتحصيل» (٣/٣١-٣٢)، وحكى فيه أربعة أقوال، قال ما نصه: «... وفيما يجوز في ذلك كله ومما لا يجوز اختلافٌ كثيرٌ في المذهب، تحصيله أن الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فأجاز في المدونة أن يرموا بالنار، ومنع من ذلك سحنون، وقد روى ذلك عن مالك من رواية محمد بن معاوية الحضرمي، ولا خلاف فيا سوى ذلك من تغريقهم بالماء ورميهم بالمجانيق وما أشبه ذلك، وأما إن كان فيهم مع المقاتلة النساء والصبيان ففي ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه يجوز أن يرموا بالنار ويرموا بالمجانيق، وهو قول أصبغ فيما حكاه عن ابن مزين. والثاني: أنه لا يجوز أن يفعل بهم شيء من ذلك كله، وهو قول ابن القاسم فيما حكاه عنه الفضل. والثالث: أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ويغرقوا بالماء ولا يجوز أن يرموا بالنار، وهو قول ابن حبيبٍ في «الواضحة» . والرابع: أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا يحرَّقوا، وهو مذهب مالك في «المدونة» . وأما إذا كان فيه مع المقاتلة أسارى المسلمين فلا يرموا بالنار ولا يغرقوا بالماء، واختلف في قطعه عنهم ورميهم بالمجانيق، فقيل: ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم وأشهب في سماع سحنون، وقيل لا يجوز، وهو قول ابن حبيب في «الواضحة»، وحكاه عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين» . وانظره: (٣/٤٤، ٥٢) . وهو مروي -أيضًا-عن أصحاب مالك المصريين والمدنيين. كما في «الذخيرة» . وانظر: «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٦٥-٤٦٦) .

1 / 236