222

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

ژانرونه

قال الجصاص: (وأما شرط كونه في المسجد في الاعتكاف، فالأصل فيه قوله ﷿ ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ فجعل من شرط الاعتكاف الكون في المسجد). (^١) وبهذه الآية احتج الشافعي وغيره بأن قوله تعالى ﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ عام يتناول كل المساجد (^٢)، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن، وبهذا يظهر صحة استنباط الخطيب، والله تعالى أعلم. وجوب الحج والعمرة. قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال الخطيب الشربيني ﵀: (قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أي: أدوهما بحقوقهما. وفي الآية حينئذٍ دليل على وجوبهما؛ إذ الأصل في الأمر الوجوب، وما روي عن جابر أنه قال: «يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال: لا» (^٣)، مُعارض بما روي أن رجلًا قال لعمر ﵁: إني وجدت، أي: علِمت الحج والعمرة مكتوبين عليّ أهللت بهما جميعًا، فقال: «

(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٠١). (^٢) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٣٥٠)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٣/ ١٨١)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٣٣)، وروح المعاني (١/ ٤٦٥) (^٣) أخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ (٩٣١)، (٣/ ٢٦١) عن جابر، وأخرجه الطبراني من طريق آخر عن جابر في المعجم الأوسط برقم (٦٥٧٢) (٦/ ٣٤١)، والمعجم الصغير برقم (١٠١٥) (٢/ ١٩٣)، والدارقطني في سننه برقم (٢٧٢٥) (٣/ ٣٤٩)، وهو حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (١/ ١٠٨) رقم (٨٥)، وقال النووي في «المجموع» (٧/ ٦): اتفق الحفاظ على أنه ضعيف.

1 / 222