Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
ژانرونه
والراجح أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يشترط فيه الجمعة (^١)، ولا يختص بالمساجد الثلاثة على الصحيح (^٢).
وقد خالف أبو حيان في ذلك وضعَّف دلالة هذه الآية على اشتراط المسجد فقال: وظاهر قوله: ﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد، لأن النهي عن الشيء مقيد بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين يكون ذلك المتعلق شرطًا في وقوعها، ونظير ذلك: لا تضرب زيدًا وأنت راكب فرسًا، ولا يلزم من هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلا فرسًا، فتبين من هذا أن الاستدلال بهذه الآية على اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف، فذِكرُ: المساجد، إنما هو لأن الاعتكاف غالبًا لا يكون إلا فيها، لا أن ذلك شرط في الاعتكاف. (^٣)
ولا يظهر قوله كل الظهور، والذي عليه الجمهور أن المسجد شرط لصحة الاعتكاف بدلالة هذه الآية وهي أصل فيه. (^٤)
(^١) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (٦/ ٥٠٩)، وينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (٧/ ١٦٦)، والمبسوط للسرخسي (٣/ ١١٥)، والمهذب للشيرازي (١/ ٣٥٠) (^٢) ينظر: مرعاة المفاتيح للمباركفوري (٧/ ١٦٦)، وتفسير سورة البقرة للعثيمين (٢/ ٣٥٨) (^٣) البحر المحيط في التفسير (٢/ ٢٢١). (^٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١١٥)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٠٨)، والمدونة للإمام مالك (١/ ٢٩٨)، والكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي (١/ ٣٥٣)، والمهذب للشيرازي (١/ ٣٥٠)، والمجموع للنووي (٦/ ٤٨٠)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٦٤)، والشرح الممتع لابن عثيمين (٦/ ٥٠٩).
1 / 221