220

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

ژانرونه

والسيوطي، وأبو السعود، وحقي، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور، والسعدي، وابن عثيمين، وغيرهم. (^١) والظاهر من قوله: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ أنه لا يختص الاعتكاف بمسجد دون مسجد، بل كل مسجد هو محل للاعتكاف (^٢)، وذلك لتعريف لفظ المساجد، الذي يفيد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس (^٣)، نصَّ على ذلك ابن عثيمين فقال: «أل» في ﴿الْمَسَاجِدِ﴾ للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد بـ ﴿الْمَسَاجِدِ﴾ المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة. (^٤) وقيل: أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. (^٥) وقال بعضهم: لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة. (^٦)

(^١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٠١)، والكشاف (١/ ٢٣٢)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٣٥)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٣٣)، وأنوار التنزيل (١/ ١٢٦)، ومدارك التنزيل (١/ ١٦٣)، والإكليل (١/ ٤٣)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٢٠٢)، وروح البيان (١/ ٣٠١)، وروح المعاني (١/ ٤٦٥)، ومحاسن التأويل (٢/ ٤٨)، والتحرير والتنوير (٢/ ١٨٥)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ٨٧)، وتفسير سورة البقرة للعثيمين (٢/ ٣٥٨). (^٢) وبه قال سعيد بن جبير، وأبو قلابة، وابن عيينة، وداود، والطبري، وابن المنذر، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وأحد قولي مالك، ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٢/ ١٠٨) والكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر القرطبي (١/ ٣٥٣)، والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٣٥٠). (^٣) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (١/ ٨٧) (^٤) تفسير سورة البقرة للعثيمين (٢/ ٣٥٨) (^٥) وبه قال عبد الله، وعائشة، وإبراهيم، وابن جبير، وعروة. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي (١/ ٣٥٣)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٣٦٤). (^٦) وهو مروي عن عبدالله بن مسعود وحذيفة. ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٠٢)، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٣٣)، وروح المعاني (١/ ٤٦٥).

1 / 220