وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة: لا الصحاح، ولا السنن، ولا الجوامع، ولا المعجمات، ولا شيء من الأمهات. فأحد الأمرين لازم: إن قصد به المدح بالوصف فهو باطل، وإن قصد به التعريف فهو باطل.
الوجه التاسع: أن يقال: قوله: { ويؤتون الزكاة وهم راكعون } على قولهم يقتضي أن يكون قد آتى الزكاة في حال ركوعه. وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا وعلي لم يكن من هؤلاء.
الوجه العاشر: أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي. وقيل: إنه يخرج من جنس الحلي. ومن جوز ذلك بالقيمة، فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال.
الوجه الحادي عشر: أن هذه الآية بمنزلة قوله: { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } [البقرة: 43] هذا أمر بالركوع.
وكذلك قوله: { يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } [آل عمران:43] وهذا أمر بالركوع.
قد قيل: ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة، لأن المصلي في الجماعة إنما يكون مدركا للركعة بإدراك ركوعها، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود، فإنه قد فاتته الركعة. وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك.
وبالجملة "الواو" إما واو الحال، وإما واو العطف. والعطف هو الأكثر، وهي المعروفة في مثل هذا الخطاب. وقوله إنما يصح إذا كانت واو الحال، فإن لم يكن ثم دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة، فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه؟!.
مخ ۲۲