47د اختيار په بيع العقار کېالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قخپرندویمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٤ژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٤٥ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» .هَكَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَفِي نُسْخَةِ الأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلافًا بَيْنَ أَبِي أَحْمَدَ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَتَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ مُتَّصِلا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الأَدَبِ حَدِيثًا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقْيَمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ» .وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عِلَّةٌ ذَكَرَهَا النَّسَوِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الاسْتِدْرَاكَاتِكِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ1 / 47کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ