46د اختيار په بيع العقار کېالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قخپرندویمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال٢٠٠٤ژانرونهHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» .هَكَذَا رُوِيَ مُرْسَلا عَنِ ابْنِ السَّكَنِ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَعِنْدَ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ الإِرْسَالُ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ الاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَيُّوبَ، وَأَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ وَصَلَهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ وَصَلَهُ أَصْحَابُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فَجَعَلَهُ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بِذَلِكَ، فَجَعَلَهُ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: اخْتلف فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مُتَّصِلًا، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ مُتَّصِلًاكِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ1 / 46کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ