============================================================
ما قرتب على ذلك من اختلاف في الفروع : قد كان للاختلاف في حمل المطلق على المقيد أثر كبير في الاختلاف في الفروع وها نحن نورد أهم المسائل ، إذ إن حصر المسائل التي انبثقت عن هذه القاعدة مما لا يكاد يحصره كتاب جامع 1 - تقييد الرضاع المحرم بعدد : ذهبت الحنفية إلى أن الرضاع المحرم ما يسمى رضاعا ، سواء في ذلك القليل الكثير ، قال في البداية " قليل الرضاع وكثيره سواء ، إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم " (1) واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : " وأمهاتكم اللاي اضعنكم " (2) قالوا الآية مطلقة ودعموا ذلك بالحديث الذي رواه الشيخان " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وبالقياس أيضا .
ولم يقيدوا مطلق الآية بالأحاديث الواردة بالتقييد ، لأنها لم تبلغ درجة يمكن بها تقييد مطلقها عندهم : (1) الهداية مع البداية : (2/3)) (2) النساء 23 (4) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات الباب السابع وفي غيره من الكب وأخرجه مسلم في كتاب اضاع برقم (1444) ولفظه بحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة . وأخرجه أبر داود بلفظ مسلم في كتاب النكاح باب "يحرم من النكاح ما بحرم من النسب" 26 أثر الاختلاف في الفواعدالأصولية-17
مخ ۲۵۷