258

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

قال الزيلعي في شرح الكنز ولنا قوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة " (1) علقه بفعل الإرضاع من غير قيد بالعدد ، والتقييد به زيادة ، وهو نسخ ، ولأن كل علة حكم في الشرع كثبوت المصاهرة بالنكاح الوطء وغيره ؛ لا يشترط فيه العدد ولا التكرار ، والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة ، منها ما رواه البخاري ومسلم أنة عليه الصلاة والسلام قال :" يحرم من الرضاع مايحرم من الرحم " وفي لفظ ما يحرم من النسب"7.

والى هذا ذهب مالك وأصحابه (3) وهو مذهب الثوري والأوزاعي : وهو قول ابن عمر رضي الله عنه وروي عنه أنه قيل له : إن ابن الزب ر ضي الله عنه يقول : لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ، قال تعالى : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" .(4 ذهب الشافعي رحمه الله وأحمد (5) في صحيح المذهب إلى أن المقدار الملحرم هو خمس رضعات فصاعدا : واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن عائشة أنها قالت :" كان فيما زل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"(6) فجعلوا الحديث بينا ومقيدا للآية الكريمة .

قال الامام الشافعي رحمه الله في الأم : " فإن قال قائل فلم لم تحرم برضعة (1) النساء 23 (2) الزيلعي : (181/2) (3) انظر حاشية الدسوقي : (502/2) وبداية المجتهد : (35/2) (4) انظر فتح القدير : (4/3) (5) عن الامام أحمد ثلاث روايات احداها هذه وهي صحيح المذهب ، والثانية أن قليل الرضاع ككثيرة ، والثالثة أن التعريم لا يثبت الا بثلاث رضمات .

انظر المغني لابن قدامة : (536/7) (6) الحديث رواه مسلم برقم (1452) وأبو ناود في كتاب النكاح باب " هل يخرم ما دون خمس رضعات " والنسائي والشافعي في الأم 158

مخ ۲۵۸