256

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

سوى بين الأمر والنهي : ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي وابن الحاجب أما الاصفهاني فتتبع صاحب المحصول وقال : حمل المطلق على المقيد لا يختص بأمر والنهي بل يجري في جميع أقسام الكلام . قال الزركشي : وقد يقال لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي : وما ذكروه من المثال اما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام ، وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور ، فلا وجه لذكره مهنا انتهى . والحق عدم الحمل في النفي والنهي ، وممن عتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد ، وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص: اشرط الرابع : أن لا يكون في جانب الاباحة ، قال ابن دقيق العيد : إن الطلق لا يحمل على المقيد في جانب الاباحة ، إذ لا تعارض بينهما ، وفي المطلق زيادة ، قال الزركشي : وفيه نظر.

الشرظ الخامس : أن لا يمكن الجمع بينهما الا بالحمل . فإن أمكن اعمالهما انه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما ، ذكره ابن الرفعة في المطلب .

اشرط السادس : أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد أجل ذلك القدر الزائد ، فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعا : الشرط السابع : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد ، فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد . (1) (1) ارشاد الفحول : (166 - 167)

مخ ۲۵۶